في
ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996
إنه في
يوم : الموافق
: /
/2022
قد أجر
السيد : التابع
لدولة : جمهورية مصر العربية
المقيم : - رقم قومي/
إلي
السيد : التابع لدولة : جمهورية مصر العربية
المقيم : -
رقم قومي/
ما هو : شقة
سكنية
بقصد
استعماله:سكن بالعقار رقم:( )شارع: قسم: -
وقد قرر المؤجر بأن الشقة الموجود بالدور بالعقار المذكور مستوفة جميع لوازمه من أبواب
وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها والشقة بها كافة الخدمات وقد إعترف المستأجر
بمعاينة الشقة المذكورة وإنه خال من أي خلل وموافقة لإيجاره وقد اتفقا وهما بكامل
الأهلية علي البنود الآتية :
بند (1) : إن مدة الإيجار هي : قابلة للتجديد بموافقة المالك - سنة تبدأ من : / / وتنتهي في : / / ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.
بند (2): إذا رغب أحد المتعاقدين إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية المدة
المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الآخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إنتهاء
مدة التعاقد : شهرين
وإلا يعتبر مجدد لمدة : سنة
( فقط ) لحين التنبيه من أحد الطرفين .
بند (3) : الأجرة المتفق عليها هي مبلغ : جنيه (فقط جنيهاً ) كل شهر
ويتعهد المستأجر بدفعها مقدماً ليد الملك أول كل : شهر
ميلادي .
بند (4) : تقاضي الطرف الأول من الطرف الثاني مبلغ وقدره : جنيهاً (فقط جنيهاً
) كتأمين للشقة المؤجرة .
بند (5) : إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحدد لمدة : شهر
- فللمالك الحق أن
يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه
عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط
( )
بند (6) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو يتنازل عنها
للغير عن أي مدة كانت أو إحداث تغير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك كتابة وإذا
خالف فللمالك الحق في أن يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والأضرار والمصاريف التي تحدث.
بند (7) : يلتزم المستأجر بأستعمال العين المؤجرة له وفقاً للبنود المتفق عليها
بالعقد وأن يحافظ عليها ويراعيها كما يراعي الإنسان ماله الخاص وإذا خالف ذلك يحق
للمالك أن يفسخ العقد ويلزم بالعطل والأضرار والمصاريف.
بند (8) : جميع ما ينفقه المستأجر بعد أستلام العين المؤجرة من دهانات أو لصق
ورق أو ديكور
وخلافه لا يلزم المالك بشئ منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند خروجه منها
بل يكون متبرعاً بها للمالك .
بند (9) : يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل إصلاح
البلاط أو الأبواب والنوافذ والمفاتيح ودهان الحوائط وذلك طوال مدة الإيجار أما
الترميمات الضرورية تكون علي المالك .
بند (10): جميع ما يملكه الساكن من أثاثات ومنقولات وبضائع وخلافه بالعين المؤجرة
يحق للمالك الحجز عليها في حالة التأخير عن دفع الأجرة وإستيفاء حقه منها .
بند (11): إذا ترك الساكن العين المؤجرة فيلزم بدفع باقي الشهر الذي ترك فيه
الشقة مع المصاريف ما يكون قد أتلف بها .
بند (12): يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك في حالة إنتهاء مدة التعاقد
وذلك بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويتحمل كافة النفقات إذا حدث للعين تلف
أو هلاك يرجع إلي خطأ المستأجر .
بند (13): إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج الساكن من
العين بمجرد التنبيه عليه شفوياً ويحق له فسخ العقد.
بند (14): يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياه والكهرباء ونور السلم وأجرة
البواب والتليفون "إذا وجد"
بند (15): يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان الحكم
القانوني المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيره والأماكن التي أنتهت أو تنتهي
عقود إيجارها .
بند (16): تختص محكمة : القاهرة الجديدة الأبتدائية وجزئياتها بالنظر فيما ينشأ
من منازعات أو خلافه حول بنود العقد وقد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من
الطرفين نسخة للعمل بموجبها .
بند (17): بند إضافي : يتم إضافة نسبة زيادة وقدرها (10%) من قيمة الأجرة المتفق عليها وتزيد
بزيادة نسبة الزيادة عند مرور كل سنة من هذا العقد
الطرف الأول ( المؤجر ) الطرف
الثاني (المستأجر)
......................................... ............................................
شاهد أول شاهد
ثاني
........................................ .............................................
تعليقات
إرسال تعليق