التخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدالة كوسيلة من وسائل تطور الشرائع

 

المقدمة

العدالة وسيلة من وسائل تطوير قانون التشريع لان كليهما يغير نص القانون ويبدل حكمه وما دور العدالة في لاقانون والتشريع الإسلامي وأيضاً العدالة لعبت دور هام في العصور الوسطي وهو ما سوف نقوم ةبشرحه علي النحو الآتي :

·        المبحث الأول : العادلة لغة وإصطلاحاً وفكرتها عند بعض الفلاسفة ( سقراط – أفلاطون – أرسطو )

·        المطلب الأول : العدالة في اللغةة إصطلاحاً .

·        المطلب الثاني : العدالة عند كل من ( سقراط – أفلاطون – أرسطو ) .

·        المبحث الثاني : أثر العدالة في تطور القانون الروماني ودور العدالة في تطور القانون الإنجليزي .

·        المطلب الأول : أثر العدالة في تطور القانون الرماني .

·        المطلب الثاني : دور العدالة في تطور القانون الإنجليزي .

·        المطلب الثالث : العدالة في الشريعة الإسلامية ودورها في تطويرها .

·        المطلب الرابع : العدالة في القانون الحديث .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول : العدالة لغة وإصطلاحاً وفكرتها عند بعض الفلاسفة :

المطلب الأول : المقصود بالعدالة لغة وإصطلاحاً :

·         لم يفرق اللغويين بين العدالة والعدل فجعلوا العدالة كإحدي مشتقات مادة ( عدل ) وقد جاء في لسان العرب ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور ، عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلاً وهو عادل من قوم عدل للمجتمع متجر وورد في معجم فقه الجواهر أن للعدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً كما في المبسوط والسرائر والاستواء والاستقامة كما في المدارك وغيرها وربما احتمل أن العدالة من العجل وهو القصد في المقنعة والنهاية والمراد بالظاهر هنا خلاف الباطن وكذلك أن العدالة عبارة عن ملكة نفسانية والمروءة تعني أن لا يفعل ما تنفر النفوس عنه عادة القو بأن العدالة هي حسن الظاهر لا يخلو من مسامحة إذا حسن الظاهر[1] نفسه ليس بعدالة غيره وهو الطريق إليها وبذلك فإن العدل هو المساواة في المكافآت إن خيراً فخير وإن شراً فشر والإحسان إن يقابل الخير باكثر منه والشر بأقل منه ورجل عدل وعادل ورجال عدل يقابل في الواحد والجمع وقد ورد في كتاب التعريفات إن العدالة هي الإستقامة أم العدل فهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ويقول أبن منظور إن العدل هو تقويمك الشئ بالشئ من غير جنسه حتي تجعل له مثلاً . [2]

·          تختص مادة العدالة الإجتماعية المفهوم والمتضامن والمبادئ والمهمات فضلاً عن التحويلات المختلفة عنها في الاتجاهات السياسية والرأسمالية والإشتراكية والإسلاميةالمجتمعية السياسية والأقتصادية والثقافية والقانونية . فقد كان مطلب العدالة بمضامينها ومازال واحد من أول وأهم المطالب الإنسانية الفردية والجماعية بحكم قدرة هذا المطلب علي أستبطان القسم الأعظم منه المطالب الإنسانية الآخري ، إن لم تقل كل أشكاله تلك المطالب ومستوياتها الرامة لمعالجة شتي أوجه وأبعاد ظاهرة نقص العدالة أو غيابها في الحياة الإنسانية والمتمثلة في نقص أو غياب العدالة السياسية ونقص أو غياب العدالة الإجتماعية والقانونية والإدارية أو نقص أو غياب العدالة الإقتصادية ونقص أو غياب العدالة المعرفية ونظراً لأرتباط بعض مواد العدالة الإجتماعية بالعدل فإن المراد بها هو أن تتاح لكل مواطن فرص التعليم والعمل والإنتاج وفقاً لقدرته وزكاءه   [3] .

·         وفرص الحياة الإنسانية الكريمة التي تلائم عمله وإنتاجه وقدرته واستعداده لتضحية النفس في خدمة الوطن والدفاع عنه وأن الحياة الإنسانية الكريمة تقتضي أن يتجرد كل مواطن من خطر الجوع والفقر والمرض فعرفها البعض بأنها التوزيع العادل للدخل والثروة بين كافة أفراد المجتمع دون تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو السن أو غير ذلك من الأسباب . وقال البعض أنها من سمات النظرية الإقتصادية الإسلامية وركن من أركان الأقتصاد وعنصر هام ورئيسي من عناصره وعرفت بأنها تعني عدم إيقاء الضرر بالغير وإعطاء كل ماله والتوازن بين المصالح المتعارضة بهدف كفالة النظام اللازم للسلامة في المجتمع الإنساني وتقدمه [4] .

المطلب الثاني : فكرة العدالة عند بعض الفلاسفة ( سقراط ،أفلاطون،أرسطو )

·        نجد أن جوهرة فكرة العدالة كما تبدت لدي فلاسفة الأغريق هو تحقيق المساواة بين الأفراد وإقامة التعادل بين ما يعطون وما ياخذون .

·        لذلك نجد سقراط يقرر في حواره مع هيباس أن هناك قوانين غير مكتوبة وتسود سائر العالم ويتساءل محاوره بقوله هل تستطيع القول بأن الناس هم الذين وضعوها ؟ كما ان من المستحيل أن يتكلموا لغة واحدة ويستطرد متساءلاً إذن من الذي وضعها ويجب أنها الألهة التي أملتها علي البشرية وأول هذه القوانين يقضي بتبجيل الآلهة واحترام الآباء وإعطاء كل شخص ما يستحقه .

·        كما أن أفلاطون رأي أن العدالة تعني وضع كل شخص في المكان المناسب له وهذا هو نفس مضمون العدالة بمعني إعطاء كل شخص ما يستحقه . ويري أرسطو وجود معني خاص للعدالة ويعني إعطاء كل شخص ما يستحقه . [5]

·        ويقوم هذا المدلول علي أساس من فكرة المساواة ويكون العدل بهذا المدلول هو الحفاظ علي تلك المساواة أما الظلم فهو اللامساواة .

·        العدل التوزيعي ويري أنه أصل فكرة العدل وهو الذي يسود علاقات الأفراد بالجماعة في خصوص توزيع الثروات والمناصب والمزايا بل والأعضاء العامة وفي هذه الصورة يجب أن يتم توزيع الحقوق والأعباء علي أعضاء الجماعة السياسية ليس علي أساس المساواة المطلقة بين الأشخاص بل علي اساس المساواة النسبية وذلك بان تراعي الجماعة وهي بصدد هذا التوزيع أختلاف الأفراد في قدراتهم وفي حاجتهم .

·        العدل التبادلي وهو العدل الذي يجب أن يتحقق في علاقات الأفراد فيما بينهم ويسمي العدل التصحيحي لأنه يصحح كل أختلاف يحدث في التوزيع العادل للثروة بين الأفراد فهذا النوع من العدل نال العدل التوزيعي كما انه وسيلة للحفاظ عليه ويقوم العدل التبادلي علي أساس المساواة الحسابية المطلقة فكل فرد يدخل في علاقة مع آخر يجب أن يقدر ما يعطي .

 

 

 

 

 

المبحث الثاني :  أثر العدالة في تطوير القانون الروماني ودور العدالة في تطوير القانون الإنجليزي:

المطلب الأول :  أثر العدالة في تطوير القانون الروماني :

·        تقرير مبدأ المساواة بين الأفراد : الأصل في القانون الروماني هو التفرقة الحادة بين الرومان والأجانب بحيث لا تمنع هؤلاء الأخيرين بأي جماعة قانونية فضلاً عن إنحسار الشخصية القانونية عنهم بحسبانها تشترط عنصر الوطنية لاستحقاقها .

·        وإعمالاً لمبدأ المساواة بين الناس المستمد من القانون الطبيعي واعتبارات العدالة زالت أو تقلصت هذه الفروق المجحفة .

·        فمن ناحية اعترف بريتور الأجانب لهم حق التعامل والتملك والتقاضي وغيرها ثم أنتهي الأمر بإزالة كل تفرقة بين الرومان والأجانب المقيمين في الأمبراطورية الرومانية وذلك في عهد الإمبراطور جوستنيان .

·        كذلك تقلصت التفرقة الطبقية بين الأشراف والعامة حيث أعطي للعامة حق الزواج من الإشراف واصبح للعامة حق تولي مناصب الحكام إلي أن زالت التفرقة بين الأشراف والعامة نهائياً .

·        ونجد أيضاً أستعان الرومان بقواعد العدالة للأعتراف للرقيق بالعديد من الحقوق وبنوع من الشخصية القانونية بعد أن كان مجرد شئ محل للحق بحيث صدرت كثير من القوانين في عهد الإمبراطورية لحماية الرقيق من سوء المعاملة .[6]

·        مبدأ التناسب بين الغرم والغنم : ويعني هذا المبدأ أن من أستأثر بمنافع الشئ عليه مغارمه ومن تطبيقات هذا المبدأ قاعدة أنه ليس لأحد أن يثري علي حساب غيره بدون وجه حق بل يجب علي المثري تعويض المفتقر بقدر إثراء الأول .

·        ومن تطبيقات مبدأ عدم جواز الإثراء علي حساب الغير دعوي رد ما دفع بدون وجه حق كما لو أوفي شخص بدين غير مستحق وهو غير عالم بذلك ودعوي رد الأشياء المشروقة ودعوي رد ما دفع بناء علي سبب مخالف للآداب .

·        حلول مبدأ الرضائية محل الشكليات العتيقة : فقد كانت التصرفات القانونية في القانون الرومني تتسم بالشكلية المفرطة بحيث كانت الشكلية هي مناط التصرف القانوني فإذا استكمل التصرف القانوني الشكل المرسوم له وجد واصبح ملزماً بدون الإعتدد بالإدارة وما إذا كانت سليمة أم معيبة .

·        ولكل وإعمالاً للعدالة حل مبدأ حسن النية في التعاقد محل الشكليات المتقدمة بحيث يجب علي الشخص ان يفي بتعهده ولو لم يكن قد افرغ في صورته الشكلية .

·        عدم التقيد بحرفية النص عند تفسيره : حيث كان المبدأ في القانون الروماني هو التمسك بحرفية النص بدون البحث عن علته وبدون الأكتراث علي الإطلاق بروح النصوص أو مقاصد المشرع الحقيقة . وتحت ضغط اعتبارات العدالة ظهر اتجاه جديد يقضي بعدم التمسك بحرفية النصوص بل يجب تفسيرها تفسيراً يحقق العدالة والمصلحة العامة ويتفق مع روح التشريع .

·        كذلك طبق الفقه نفس المنطق فيما يتعلق بتعاقدات الأفراد حيث تطلب الفقه ضرورة البحث عن إرادة الطرفين الحقيقية وتغليبها علي الألفاظ التي استخدمت في التعاقد . [7]

·        الإعترافات بالقرابة الطبيعية المبنية علي صلة الدم : كانت رابطة الأسرة في القانون الروماني لا تقوم علي صلة الدم بل تقوم علي أساس الخضوع لسلطة رب أسرة واحدة وكان يطلق علي هذه الرابطة القرابة المدنية .

·        ويترتب علي هذا أنه لا يعتبر من أعضاء الأسرة الأفراد الذين اخرجهم رب الأسرة من سلطته سواء بتزويج بناته بطريق السيادة أو بيع أحد منهم أو النزول عنهم للغير بطريق التبني او بتحريرهم ويفقدون بزوال رابطة القرابة المدنية كل الحقوق المرتبة عليها من إرث ووصاية .

·        ومن ناحية ثانية فغن الأجانب عن الأسرة الذين يدخلون تحت سلطة رب الأسرة بالتبني مثلاً أو بالزواج يعتبرون أعضاء في الأسرة وينتمون برابطة قرابة مدنية مع بقية أفرادها .

·        كما أن أثر مبادئ العدالة في تطوير القانون الروماني : يمكن أن تصنف أهم الآثار التي تركها كل من قانون الشعوب والقانون الطبيعي علي القانون الروماني في مجموعتين :

أولاً : الآثار الناتجة عن تحول أهتمام الرومان من الشكل إلي الحقيقة والجوهر التخلي التدريجي عن الشكليات :

1.    الاعتراف بقدرة الأرادة علي الإلتزام بالإلتزامات جديدة سواء تم ذلك بصيغة شكلية أو بدونها وبذلك نشأت العقود الرضائية الأربعة وهي البع والإيجار والوكالة والشراكة .

2.    ترك التطبيق الحرفي للنصوص .

ثانياً : الآثار الناتجة من أقرار مبدأ العدالة والمساواة : أن إقرار هذا المبدأ دفع الرومان أن يوحدوا بعض أحكام الأشخاص والأموال والمعاملات  وغيرها :

1.    أحكام الأشخاص من حيث جنسياتهم : ساوي الرومان بين المركز القانوني لكل من الروماني والأجنبي فأصبح لكل إنسان حر رومانياً كان أم أجنبياً أن يحتمي داخل اقليم رمانيا بالقانون .

2.    أحكام الأموال : لم يعد هناك أحكام خاصة بكل من الأموال النفسية والأموال غير النفسية أو الأراضي الإيطالية والأراضي الأقليمبل خضعت جميع الأموال والأراضي إلي أحكام موحدة .

3.    أحكام المعاملات : أجاز الرومان نقل الملكية بالإشهاد  أو بالتسليم كما أقروا مبدأ تناسب الغرم بالغنم في المشكلات.[8]

المطلب الثاني :  دور العدالة في تطور القانون الإنجليزي :

·        وكان لظهور العدالة أثره في تغير وتطوير كثير من قواعد القانون الإنجليزي وبالمقابلة بين قواعد قانون العدالة وقواعد القانون العادي سواء من الناحية الإجرائية أو من الناحية الموضوعية .

·        أختلاف الإجراءات : حيث كان يلزم للجوء للمحاكم العادية إتباع إجراءات طويلة ومعقدة كذلك كانت إجراءات تنفيذ الأحكام تتسم بالبطء والتعقيد ولكن تغير الحال بعد ظهور محكمة المستشار التي أتت بقواعد إجرائية أكثر إعتدالاً وأوقع أثراً في بلوغ العدالة منها :

1.    كان لمحكمة المستشار الحق في إلزام الخصم بالحضور أمامها وإلا أعتبر مرتكباً لجريمة إزدراء المحكمة .

2.    كان لمحكمة المستشار الحق في أن تصدر لأحد الخصوم أمراص يتضمن القيام بعمل أو الأمتناع عن عمل وإلا نفذ ذلك عليه جبراً . فلها أن تأمر الخصم الذي رفع دعوي ظالمة أمام محكمة عادية بان يمتنع عن السير فيها كذلك لها أن تأمره بعمل معين تعهد به أو رد شي في حيازته مملوك للمدعي .

3.    كذلك من ناحية تنفيذ الأحكام كان لها أن تخول من صدر حكم لصالحه الحق في الحجز علي اموال المدين إذا أمتنع هذا الأخير عن تنفيذ الحكم.[9]

من حيث أختلاف المبادئ القانونية : كانت محكمة المستشار مصدراً لقواعد قانونية تنحو منحي العدالة وتعمل علي التخفيف من حدة قواعد القانون العادي ومواجهة النقص والقصور فيها ومنها :

1.    أنه يجب توافر سبب للإلتزم حتي يمكن للدائن المطالبة بتنفيذه فلا يكفي لقيام الإلتزام توافر جميع شروطه الشكلية إذا تخلف سببه .

2.    كذلك فيما يتعلق بعيوب الإرادة فإذا شاب إرادة أحد المتعاقدين غش أو تدليس فهنا يبطل العقد حتي ولو فرغ في الشكل القانوني .

3.    أن محكمة العدالة أعترفت للزوجة ببعض الحقوق في إدارة اموالها وحرية التصرف فيها خلافاً للقانون العادي .

4.    اباح قانون العدالة نقل الملكية العقارية إذا وجدت نية التمليك والتملك بعكس القانون العادي الذي كان يستلزم وسائل خاصة لنقل الملكية بحيث لا تكفي التراضي لنقلها [10].

المطلب الثالث: العدالة في الشريعة الإسلامية ودورها في تطويرها  :

·        ظهرت العدالة في الشريعة الإسلامية تحت أسم الرأي ويقصد بالرأي في اللغة العقل والتدبير أما في الإصطلاح فهو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الإمارات .

·        والراي أو الإجتهاد بالرأي بأعتباره مظهراً للأخذ بالعدالة في الشريعة الإسلامية يختلف عن العدالة كوسيلة لتطوير القانون الروماني والإنجليزي .

·        الأختلاف الزمني : فيمكن في الأجتهاد بالرأي ظهر جنباً إلي جنب مع القرآن والسنة واستند إليهما وبذلك تحقق التجانس بين تلك المصادر فضلاعن أن الرأي وإن كان مصدره العقل والضمير المستنير إلا أنه مغلف دائماً بتأثير المصدر الأول للشريعة وهو الوحي بنوعيه .

·        بعكس العدالة في القانون الروماني والقانون الإنجليزي حيث ظهرت في مرحلة متأخرة وكونت قواعد مستقلة عنهما إندمجت في نهاية المر في القواعد القانونية القديمة .

·        أما الأختلاف الثاني فيتعلق بمصدر العدالة : في كل من هذه الشرائع الثلاث فمصدر العدالة في القانون الروماني نجده في مذهب القانون الطبيعي الأغريقي الصل وفي القانون الإنجلزيز نجد هذا المصدر ينحصر في ضمير الملك ، أما في الشريعة الإسلامية فمصدر الرأي (العدالة) هو ما يرشد إليه العقل الصائب والذوق السليم ومصدرها هو القرآن الكريم.[11]

المطلب الرابع : أثر العدالة في القوانين الحديثة :

فكرة القانون الطبيعي في العصور الوسطي :

·        اصبحت فكرة القانون الطبيعي بصيغة دينية في العصور الوسطي وفي ظل الكنيسة حيث صار يعني القانون السماوي الذي مصدره الله .

القانون الطبيعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر :

·        تحول المدلول الديني لفكرة القانون الطبيعي إلي مدلول عقلي ثم أخذ مدلول القانون الطبيعي سياسياً في ظل الثروة الفرنسية.

إنعكاس مذهب القانون الطبيعي في القرن التاسع عشر :

·        في القرن التاسع عشر هوجم مذهب القانون الطبيعي من قبل أنصار المذهب التاريخي الذي دعا إليه الفقيه الألماني سافيني حيث أنكر وجود قانون ثابت صالح لكل زمان ومكان .

إحياء فكرة القانون الطبيعي :

·        ظهر اتجاه ينفي عن القانون الطبيعي فكرة صفة الثبات والأبدية وظهر اتجاه ينفي عنه صفة الشمولية والصلاحية لحكم كافة الجوانب القانونية أما الاتجاه الأول ( نظرية القانون الطبيعي ) ويري أن القانوني الطبيع هو مثل أعلي للعدل ثابت ومتغير معاً أما الاتجاه الثاني فيري أن القانون الوضعي الطبيعي مجرد موجه مثالي للعدل فهو يتمثل في بضعة مبادئ مثالية تمثل الحد الأدني للمثل الأعلي . [12]

 

 

 

الخاتـــمة

بعد دراستنا لهذا الموضوع توضح لنا الآتي :

·        أن العدالة قد أثرت في القانون الروماني بحيث تحول أهتمام الرومان من الشكل إلي الحقيقة وقد نشأت العقود الرضائية وأثرت أيضاً في أنهم وحدوا بعض الحكام وساد بين الأجناس وقد اثرت العدالة أيضاً علي القانون الإنجليزي من حيث الإجراءات حيث نشأة محكمة المستشار التي كانت اكثر أعتدالاً من المحاكم العادية ولقد اثرت العدالة في الشريعة الإسلامية ولكنها ظهرت جنباً إلي جنب القرآن الكريم والسنة ، وقد نجد أن تأثير الرومان بالفلسفة الإغريقية حيث أعتدوا بالعدالة بمعني إثبات كل ذي حق حقه ونجد أن مفهوم القانون الطبيعي الذي أعتنقه الرومان تغير في العصر العلمي فهذا المفهوم أدخل بعض الأفكار الأخلاقية والدينية التي لعبت دوراً هاماً في تطور القانون الروماني مثل الرحمة والإنسانية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا : المصادر :

1.    كتاب الدكتور / طه عوض غازي .

2.    كتاب الدكتور مصطفي فاضل كريم الخفاجي .

3.    كتاب الدكتور صالح علي نيوق .

4.      مقالة من علي موقع الأنترنت www.uobabylon.edu19/uobcoleges

4.     أبن منظور ، لسان العرب

ثانياً : المراجع :

1.    د/ طه عوض غازي- فلسفة وتاريخ النظيم القانونية والإجتماعية (نشأة القانون وتطوره) – الناشر- دار النهضة العربية.

2.    ديفيد جونستون – مختصر تاريخ العدالة .

3.    ماير ، توماس ، نيكول براير ، مستقبل الديمقراطية الإجتماعية ، المطبعة الأقتصادية ، عمان ، 2008م .

4.    موريس كرانسوتون، معجم المصطلحات السياسية ، دار النهار للنشر ، بيروت – لبنان 2005.

5.    مقالة من علي موقع الأنترنت www.uobabylon.edu19/uobcoleges

6.    ابن مظور ، لسان العرب ، دار المعار ، المجد الرابع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفـــهرس

م

الموضوع

صفحة

1

المقدمة

1

2

المبحث الأول :  العدالة لغة وإصطلاحاً وفكرتها عند بعض الفلاسفة

2

3

       المطلب الأول : المقصود بالعدالة لغة وإصطلاحاً  

2

4

       المطلب الثاني :   فكرة العدالة عند بعض الفلاسفة (سقراط،أفلاطون،أرسطو)

3

5

المبحث الثاني : أثر العدالة في تطور الشرائع .

4

6

      المطلب الأول : أثر العدالة في تطور القانون الروماني

4

7

      المطلب الثاني :   أثر العدالة في تطور القانون الإنجليزي

5

8

      المطلب الثالث : أثر العدالة في تطور الشريعة الإسلامية

6

9

     المطلب الرابع : أثر العدالة في تطور القوانين الحديثة

7

10

الخاتمة

8

11

المصادر والمراجع

9

12

الفهرس

10

 

 

 



[1] ابن منظور – لسان العرب – دار المعارف – الطبعة الرابع ( ش – ع ) صـ 2838 - 2842

[2] . معجم فقد الجواهر ، الغدير للطباعة والنشر ، لبنان ، طـ1 ، 1418هـ ، 1997م ، ح4 ، صـ 459 ، 460

[3] . موريس كرانسوتون، معجم المصطلحات السياسية ، دار النهار للنشر ، بيروت – لبنا – ط 200523 ، ص27

[4] . ماير ، توماس ، نيكول براير ، مستقبل الديمقراطية الإجتماعية ، المطبعة الأقتصادية ، عمان ، 2008، صـ 34 - 35

[5] . د/ طه عوض غازي- فلسفة وتاريخ النظيم القانونية والإجتماعية (نشأة القانون وتطوره) – الناشر- دار النهضة العربية – صـ212 - 213

[6] د/ طه عوض غازي- فلسفة وتاريخ النظيم القانونية والإجتماعية (نشأة القانون وتطوره) – الناشر- دار النهضة العربية – صـ217

 

 

[7] د/ طه عوض غازي- فلسفة وتاريخ النظيم القانونية والإجتماعية (نشأة القانون وتطوره) – الناشر- دار النهضة العربية – صـ219

 

[8] مقالة من علي موقع الإنترنت : http//www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges

 [9]   د / طه عوض غازي- فلسفة وتاريخ النظيم القانونية والإجتماعية (نشأة القانون وتطوره) – الناشر- دار النهضة العربية – صـ223

[10]   د / طه عوض غازي- فلسفة وتاريخ النظيم القانونية والإجتماعية (نشأة القانون وتطوره) – الناشر- دار النهضة العربية – صـ224

[11]  د / طه عوض غازي- فلسفة وتاريخ النظيم القانونية والإجتماعية (نشأة القانون وتطوره) – الناشر- دار النهضة العربية – صـ225

[12]  د / طه عوض غازي- فلسفة وتاريخ النظيم القانونية والإجتماعية (نشأة القانون وتطوره) – الناشر- دار النهضة العربية – صـ229 وما بعدها .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عقد بيع نهائي بمقابر المسيحيين

  عقد بيع نهائي بمقابر المسيحيين   عين رقم ( ) من المقبرة رقم (   ) مرحلة رابعة (  ) --------------------------------------------------------- إنه في يوم    الموافق   الطرف الأول " البائع " السيد : م  بطاقة رقم قومي :                     صادر من :  المقيم في : أب  الطرف الثاني " المشتري " 1-   السيد :                                       –رقم قومي :  2-   السيد :                                           – رقم قومي :  3-   السيد :                                          ...

عـقــــد بيــع سيــــاره

    انه فى يوم : ...................... الموافق :      /     /      2022 قد باع السيد : ......................................................          بطاقه رقم : ............................................... المقيم فى : ........................................................................ إلى السيد : .......................................................... بطاقه رقم : .......................................... المقيم فى : ........................................................................ السياره رقم : ......................................       ماركة :...................... موديل : ...........................    رقم موتور : ..................................    رقم شاسيه : ...................................... وذلك نظير مبلغ وقدره : ................................ جنيه  فقط وقدره : .......................

إقرار

  إقرار   أقر أنا /                              بأننى استلمت مبلغ وقدره             جنيه مصري من السيد /                       والتى استلمها من السيد /                                بموجب ثلاثة إيصالات امانه كل واحد منها بمبلغ                          وبذلك تبرأ ذمة السيد /   من هذه الايصالات وتصبح غير ذات قيمة عند تقديمها إلى           . المقر بما فيه الأسم / التوقيع / الرقم القومي/