التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحررات الرسمية

 

 

المقدمة

ان لاي شئ أوراقه  الرسمية التي تثبت الحقوق وتكون دليلا امام القضاء ان القضاء و القانون لم يعترف غير باوراق رسمية موثقة هذه الاوراق هي المحررات الرسمية فهي تعتبر معدة مسبقا بينما الاوراق العرفية غير معد مسبقا و بحسب الاصل و نظرا للأهميتها سنوضح كافة جوانب المحرارات الرسمية في هذا البحث.

 

 

 

 

 

 

 

خطة البحث

 

المبحث الأول : تعريف المحررات الرسمية  

المبحث الثانى : شروط المحرر الرسمي

المطلب الاول : ان يصدر عن موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة

المطلب الثاني: الاختصاص  

المطلب الثالث : مراعاة الاوضاع القانونية

المبحث الثالث : جزاء تخلف شروط المحرر الرسمي

المبحث الرابع : قوة المحرر الرسمي في الإثبات

المبحث الخامس : القوه الثبوتية لصور المحرر الرسمي

المطلب الاول : في حالة وجود اصل المحرر

المطلب الثاني : في حاله عدم وجود اصل المحرر

 

 

 

 

 

المبحث الأول: تعريف المحررات الرسمية

        ان المحررات الرسمية مهمه لإثبات في القضاء تعريفها هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف مخدمة عامة ما تم علي يديه او ما تلقاه نن ذوي الشان و ذالك طبقا للاوضاع القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه.

ان المحررات الرسمية اهميتها و قيمتها في ان تحمل صفة رسمية و ان المخررات العرفية
ليس لها اي قيمة او أهمية حتي ان كانت موقعه باصحاب الشأن.

المحبث الثاني : شروط المحرر الرسمي

المطلب الاول:  ان يصدر عن موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة:

    ان شروط المحرر الرسمي انه يجب و الزامي ان يكون مُصدر من موظف رسمي عام او شخص مكلف بذلك ان الموظف العام اعني يها موظف عمله في الادارية الحكومية العامة الاماكن التي تديرها الدولة بالطريق المباشر و هذا التعريف يوضح لنا نن عمناه ان القضاة و وملاء النيابة يشتملوا بهذا التعريف.

اما عن المكلف بدور عام ليس موظف عام و لكنه مكلف بخدمة عامة تضمن كتابة المخررات الرسمية مثل الخبير المنتدب من المحكمة لقيام بعمل من اعمل الخبرة من غير الخبراء التابعين لوزارة العدل بالنسبة للتقرير الذي يقدمه للمحكمة مثلا.

المطلب الثاني : الاختصاص :

        ان لكل موظف اختصاصاته فالحكم مثلا من اهتصاص القاضي و الدفاع من اختصاص المحامي فيجب و يلزم من يقم بكتابة المحررات الرسمية يكون هذا اختصاصه المختص به فلا يجوز لموظف شهر عقاري بمكتب توثيق بنها ان يباشر توثيق خارجها و اذا تم عزله او نقله منها لا يجوز كتابته المحررات الرسمية.

المطلب الثالث: مراعاة الاوضاع القانونية :

        انه امر مهم و طبيعي احترام و مراعاة الاوضاع القانونية عند كتابة المحررات الرسمية و قد وردت هذع الاوضاع و الاجراءات باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق و اهمها :

1.    سداد الرسوم تعني دفع الرسم المستحق منه فبدونه لا يقوم الموثق بتوثيق المحرر.

2.  التحقق من اهلية اصحاب الشأن تعني تقديم مستندات تدل علي حقيقة شخصيتهم مثل شهادة الميلاد او صورة رسمية من قيد واقعة الميلاد.

3.    استعمال اللغة العربية توثق المحررات باللغة العربية فيجب ان كل المتعاقدين يكونوا علي علم بهذه اللغة.

 

المحبث الثالث: جزاء تخلف شروط المحرر الرسمي.

        ان كان محرره ليس موظفا ولا مكلفا بخدمة عامة او كان موظفا غير مختص او به مانع يبطل المحرر الرسمي و سبب بطلان لانهم الشرطين الذي استقر عليهم الفقة و القضاء ان من فعل ذالك يبطل محرره.

اما عن الشرط الثالث الذي ايضا اتفقوا عليه لبطلان العقد اذا تمت مخالفته الهو مراعاة الاوضاع القانونية اذا تمت مخالفته فلا تؤثر علي صحة العقد.

ان بطلان المحرر الرسمي لا اعني به بطلانه تماما فاذا كان هذا العقد عقد بيع و كانت اركان البيع و شروطه متوافرة ظل العقد رضائي فقط و هناك حالات اخري ايضا لم اقم بذكرها.

اما عن اثبات بطلان المحرر الرسمي لديه التفريقة بين ثلاثة حالات و هم الحالة الاولي اذا كان مظهر المحرر الرسمي الخارجي يدل بذاته علي بطلانه و في هذه الحالة المحكمة لديها تلحق في الحكم ببطلانه الحالة الثانية اذا كان العيب بالمحرر غير جوهري كان للمحكمة السلطة في تقدير هذا الخطأ الحالة الثالثة المخالفة و هي اذا كان مظهر المحرر الرسمي الخارجي يدل بذاته علي صحته لا للمحكمة للتدخل الا اذا اقام احد بطعن التزوير.

 المبحث الرابع: قوة المحرر الرسمي في الإثبات.

       أن قوة المحرر الرسمي في الاثبات تفترق الي نوعين و هما :

النوع الاول : بيانات مثبتة لوقائع تحقق من حصولها الموظف العام بنفسه و كان من سلطته التحقق من ذالك انها تشغل طائفتين :

·   الاولي:البيانات الخاصة بما قام به الموظف نفسه عند كتابة المحرر: مثل كتابته لتاريخ المحرر و توقيعه و هوه اثباته لحضور الاطراف و الشهود امامه و تحققه من شخصياتهم.

·        الثانية: البيانات الخاصة بما قام به اصحاب الشأن في حضور الموظف مثل التوقيع علي المحرر.

النوع الثاني: بيانات مثبتة لوقائع صرح بها اصحاب الشان امام الموظف دون ان يتخقق منها بنفسه مثل تصريح البائع الامر الاول تصريح نفسها و الامر الثاني صحة الواقعة التي تضمنها التصريح .

·   الامر الاول: هذه الواقعة اي واقعة التصريح تعد ثابتة و تتمتع بذات حجية البيانات السابقة فلا يجوز اثبات عكسها الا بطريق الطعن بالتزوير.

·   الامر الثاني : هوه امر لا يقع امام الموظف و لميتحقق منه بنفسه بمعني انه اذا اقر البائع لهذا الثمن فعلا من المشتري و هوه امر لم يحدث امام الموظف لا داع من الطعن بالتزوير اذ ان واقعة القبض نفسها لم تحدث امامه.

حجية المحرر الرسمي فيما يتعلق بتصريحات ذوي الشان لا تتقرر الا بالنسبة لهم و لخلفهم ظواء فذي ذالك الخلف العام او الخاص اما الغير فلا تكون تصريحات ذوي الشان حجه عليهم اذا انكروا صحتها.

المبحث الخامس: القوه الثبوتية لصور المحرر الرسمي

المطلب الاول: في حاله وجود اصل المحرر :

     في حالة وجود أصل المحرر تكون لصورته الرسمية ذات حجية الاصل سواء كانت الصوره الرسمية مأخوذة من الاصل ام مأخوذة من صورة رسمية اخري و نوه الي امرين هم :

1.    ان هذه الصورة تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل.

2.  وتعتبر الصورة مطابقة للأصل وهي ما تسمي قرينة المطابقة بمعني ان من يتمسك بالصوره ليس عليه عبء إثبات انها مطابقة للأصل.

فإذا نوزع فيها تراجع الصوره علي الاصل وتأمر المحكمة بهذه المراجعة دون ان تكلف المذكر بإثبات ما ولكن هئا لا سلب المحكمة كل رقابة علي جدية مثل هذه المنازعة .

المطلب الثاني: في حالة عدم وجود اصل المحرر :ان هذا الامر نوعين :

· النوع الاول هوه الصورة الرسمية الاصلية الذي يطلق عليها الصورة الاولي هذه تتمتع بشأنيين حجية الاصل متي كان مظهرها الخارجي الذي لا يسمح للشك فيه بمذابقتها بالاصل و ايضا بشرط ان مظهرها لا يسمح بقارنتها و مطابقتها بالاصل.

· النوع الثاني : الصورة الذي يطلق عليها الصورة الثاتبة و هي الصورة الرسمية الماخوذة من الاصل ان هذه الصورة يجوز لكل من الطرفيين ان يطلب مراجعتها بالصورة الاولي ال ذي يطلق علي الصورة الاصلية دون منازعة في هذا الطلب و الامر انه امر متاح و هنا يكون المشرع قد جعل من العلاقة بين الصورة و الصورة الاولي مثل العلاقة بين الصورة الاولي و الاصل في المحرر في حاله وجوده مع فارق واحد هو انه يجوز طلب مراجعة الصوره الثانية علي الصورة الاولي دون حاجه الي المنازعة في مطابقتها لها.

· النوع الثالث: الصورة الرسمية للصور النأخوذة من الصورة الثانية (ويطلق عليها الصورة الثالثه) (ويأخذ حكمها ما هو ابعد منها كالرابع او الخامس الي اخر) وهذه لا يعد بها ألا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

 

 

النتائج

من جمله ما تقدم يلاحظ لنا ما للمحررات الرسمية من اهمية كبري في الإثبات وذالك من خلال  انها تعطي ضمان لصاحب الشأن في المحافظة علي حقوقه وذالك من خلال النصوص القانونية الصارمة و التي تحدد وتحصن المحررات الرسمية لإعطائها القوة الثبوتية.

 

 

 

 

المصادر

1.    د. أسامة أبو الحسن مجاهد : الوجيز في القانون الإثبات / دار النهضة العربية ٢٠١٧

2.    د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن: احكام الالتزام و الإثبات. طباعة ٢٠٠٨

3.    د. جلال محمد إبراهيم، د. عبد العزيز المرسى : مبادئ الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة ٢٠٠٩

4.    د. جميل الشرقاوي :الإثبات في المواد الدنية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ١٩٩٢

5.    د. محمد لبيب شنب، د. أسامة ابو الحسن مجاهد : محاضرات في قانون الإثبات،
طبعة ٢٠١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عقد بيع نهائي بمقابر المسيحيين

  عقد بيع نهائي بمقابر المسيحيين   عين رقم ( ) من المقبرة رقم (   ) مرحلة رابعة (  ) --------------------------------------------------------- إنه في يوم    الموافق   الطرف الأول " البائع " السيد : م  بطاقة رقم قومي :                     صادر من :  المقيم في : أب  الطرف الثاني " المشتري " 1-   السيد :                                       –رقم قومي :  2-   السيد :                                           – رقم قومي :  3-   السيد :                                          ...

عـقــــد بيــع سيــــاره

    انه فى يوم : ...................... الموافق :      /     /      2022 قد باع السيد : ......................................................          بطاقه رقم : ............................................... المقيم فى : ........................................................................ إلى السيد : .......................................................... بطاقه رقم : .......................................... المقيم فى : ........................................................................ السياره رقم : ......................................       ماركة :...................... موديل : ...........................    رقم موتور : ..................................    رقم شاسيه : ...................................... وذلك نظير مبلغ وقدره : ................................ جنيه  فقط وقدره : .......................

إقرار

  إقرار   أقر أنا /                              بأننى استلمت مبلغ وقدره             جنيه مصري من السيد /                       والتى استلمها من السيد /                                بموجب ثلاثة إيصالات امانه كل واحد منها بمبلغ                          وبذلك تبرأ ذمة السيد /   من هذه الايصالات وتصبح غير ذات قيمة عند تقديمها إلى           . المقر بما فيه الأسم / التوقيع / الرقم القومي/