التخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الدائن للمحافظة علي الضمان العام للمدين

 

المقدمة

ان هذا الموضوع يوضح  ويبين الوسايل الذي يجب اتبعها الدائن للمحافظة علي الضمان العام للمدين من بين تلك الوسائل الدعوة المباشرة و الدعوة الغير مباشرة و الدعوة البوليصية و الدعوة الصورية وكذالك حق الدائن في اللجوء الي الاعسار المدني وايضا من الممكن اختيار المدين الوسيلة المناسبة له لضمان حقه من الدائن وكل هذا اذا تاخر الدائن او رفضه ان يسدد ما عليه  ما عليه او التلاعب بسوء قصد بهدف الاضرار بالمركز المالي للدائن ومن الاكيد انه في بديل لكل هذا هوه الابتداء اولا بحسن النية بوجه عام حتي عام تسود الطمانينة في المجتمع هذا القانون اعطاه المشرع المصري لضمان كلا منهم حقوق و في هذا البحث سو نتناول هذه الوسائل في ايجاز مع ذكر احدي الوسائل بشئ من التفصيل .  

 

                              خطةالبحث

المبحث الاول : الدعوة غير مباشرة .

    المطلب الاول : نطاق استعمال الدعوة الغير مباشرة .

    المطلب الثني : شروط الدعوة الغير مباشرة .

    المطلب الثالث: اثار الدعوة الغير مباشرة .

المبحث الثاني :الدعوة الصورية .

     المطلب الاول : تعريف الدعوة الصورية .

     المطلب الثاني : اعمال شروط صحة التصرف المستتر.

    المطلب الثالث : إعمال اثار التصرف المستتر .

    المطلب الرابع : اثار الصورية بالنسبة للغير .

المبحث الثالث : الإعسار القانوني .

    المطلب الاول :التعريفات .

    المطلب الثاني : اثار شهر الإعسار القانوني .

    المطلب الثالث : انتهاء حالة الإعسار القانوني .

المبحث الرابع :خصائص الدعو المباشرة .

      المطلب الاول : خصائص الدعوة المباشرة .

      المطلب الثاني : شروط رفع الدعوة المباشرة .

      المطلب الثالث : حالات الدعوة المباشرة .

 المبحث الخامس : الدعوة البوليصية.

      المطلب الاول : شروط الدعوة البوليصية.

                                المبحث الاول : الدعوة غير مباشرة :

       هي الدعوة يرفعها الدائن علي مدين لمدين للمطالبة بحقوق مدينه او للحفاظ علي الضمان العام له متي كان للدائن مصلحة شخصية ومشروعة .

المطلب الاول : نطاق استعمال الدعوة الغير مباشرة :

       انه مثل ان يرفع الدائن دعوة برد قيمة قرض ضد مدين الدائن, و رفع الدائن دعوة مطالبة بنصيب ميراث مدينة من تركة .

        انه وفقا للقانون المدني مادة 235 التي تنص علي لكل دائن ولو لم يكن له حق مستحق الإداء ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه او غير قابل للحجز علية ولكن لديه شروطه انه توجد مجموعة من الحقوق لا يحق للدائن المطالبة وبها وهي : 1_الحقوق المتعلقة بشخصية الدائن .

2-الحقوق الغيرر قابلة للحجز عليها .

المطلب الثاني : شروط الدعوة الغير مباشرة :

       انها تنقسم الى نوعان شروط شكلية و شروط موضوعية.

1-ان فى الشروط الشكلية هدفها المحافظة على الضمان العام له.

2-ان فى الشروط الموضوعية تتعلق بالمادة 235 من التقين المدنى المصرى الذي يشترط فيه ان يكون الدائن صاحب الحق.

المطلب الثالث:اثار الدعوة الغير مباشرة:

     انها وفقا للمادة 236 من القانون المدنى تنقسم الى ثلاث انواع : (اثار الدعوة بالنسبة الى المدين-اثار الدعوة غير المباشرة بالنسبة الى الخصم-اثار الدعوة الغير مباشرة الى الدائن).

         ان اثار الدعوة الغير مباشرة بالنسبة الى الخصم تحتاج ايضا الي علاقة الخصم بالمدين و بالنسبة للدائن تحتاج الى استئثار الدائن وحده بنتيجة الدعوة و تزاحم الدائنين.

                          المبحث الثاني:الدعوة الصورية:

المطلب الاول:تعريف الدعوة الصورية:

        ان كلمة صورية تعني غير حقيقية و مخفيه و غير ظاهرة للحقيقة انها مثل عقد بيع صورى او عقد زواج صورى انه بيبقى الاهم فيه انه يكن على ورق رسمي لاثباته انه يكون عقديين العقد الاول و هوه العقد الظاهر و العقد الثاني هوه العقد المسمر فقد تتواجد الصورية فى كل العقود.

        ان للدعوة الصورية انواع وهي :الصورية النسبية و الصورية المطلقة.

 

 

المطلب الثاني:اعمال شروط صحة التصرف المستتر:

        انها تنقسم الي جزئيتين:

اولا الصورة المطلقة:التي ينعدم فيها اتصرف القانونى ولا ينشا اى اثر قانوني فى ذمة طرفى العقد الصورى.

ثانيا الصورة النسبية:انها هبه لا يشترط فيها الرسمية.

المطلب الثالث:اعمال اثار التصرف المستتر:  انه لديه حالات :

1-العقد الهبه و هوه فيه يجوز للواهب الرجوع فيها طالما لا يوجد ما يمنع ذالك,

2- عقد البيع الجائز اذا كانت وصية فانها تنفذ فى حق الورثة في حدود الثلث.

المطلب الرابع:اثار الصورية بالنسبة للغير:

        ان الغير المقصود بهم(الخلف الخاص للمتعاقد-دائنوا المتعاقد-من تتاثر حقوقهم بالتصرف الصورى).

اولا : الخلف الخاص للمتعاقد:هم كل شخص تلقى مال معين من سلفه.

ثانيا : دائنوا المتعاقد:يجوز لدائن البائع الطعن بصورية البيع.

ثالثا  : من تتاثر حقوقهم بالتصرف الصورى

                        المبحث الثالث:الاعسار القانونى:

المطلب الاول:التعريفات:

1-تعريف الاعسار القانونى:

       انها حالة قانونية تقوم فقط بحكم قضائى ولابد من ان تزيد ديون المدين عن حقوقه وان يكون دينه مستحق الاداء.

2-تعريف الاعسار الواقعي:

        انه احيانا يسمى بالاعسار الواقعي و هي حالة واقعية تقوم اذا كانت ديون المدين المحققة تزيد عن حقوقه سواء كانت هذه الحقوق مستحقة الاداء او غير مستحقة الاداء.

3-صاحب الحق فى رفع الدعوة:انه يجوزله رفع الدعوة ضد مدينه ويجوزللمدين اللجوءللمحكمة.

المطلب الثانى:اثار شهر الاعسار القانونى:

انه لديه بعض النتائج و هي:

1-سقوط اجل الديون

2-عدم نفاذ تصرفات المدين او الاختصاص على العقار فى مواجهه الدائنين

 

 

المطلب الثالث:انتهاء حالة الاعسار القانونى:

        انها تنتهى بحكم القضاء او بنص القانون انها نوعان:

1-انتهاء حالة الاعسار القانونى بحكم القضائى انها حالتين(وفاء المدين بالديون التي كانت مستحقة الاداء فى الاصل-اذا غطت اموال المدين ديونه).

2-حالة الاعسار بقوة القانون وهي مذكورة و وفقا للمادة 262 من التقنين المدنى المصرى.

                     المبحث الرابع : الدعوة المباشرة :

المطلب الاول:خصائص الدعوة المباشرة:

1-الدائن يباشر المطالبة بحقه الشخصي باسمه و ليس نيابة عن المدين.

2-ان الحق المطالب به هو حق المدين.

المطلب الثانى:شروط رفع الدعوة المباشرة:

الشرط الاول:ان يكون الدائن صاحب حق موجود و حال الاداء.

الشرط الثانى:ان يكون للدائن مصلحة فى رفع الدعوة.

الشرط الثالث:لا يشترط ادخال المدين فى الدعوة.

المطلب الثالث:حالات الدعوة المباشرة:

الحالة الاولى:المؤجر و المستاجر من الباطن.

الحالة الثانية:حقوق المقاول من الباطن و العمال من قبل رب العمل.

الحالة الثالثة:علاقة الموكل بنائب الوكيل.

الحالة الرابعة:دعوة المضرور فى حوادث السيارات تجاه شركة التامين.

                 المبحث الخامس:الدعوة البوليصية:

المطلب الاول:شروط الدعوة البوليصية: انها تنقسم الى ثلاث انواع:

اولا : شروط الدعوة عدم نفاذ التصرفات المتعلقة بحق الدائن(ان يكون حق الدائن مستحق الاداء-ان يكون حق لدائن سابقا على التصرف المدين المطعون عليه-يجوز لجميع الدائنين الذين تتوافر فى حقهم الشروط القانونية لرفع الدعوة رفعها).

ثانيا : الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه(ان يكون تصرفا قانونيا-ان يكن تصرف المدين مفقرا ان يكون تصرف المدين ضار بالدائن ان يكون تصرف المدين معاوضة مشوبا بالغش).

ثالثا : اثار الدعوة عدم نفاذ التصرفات وهي(اثار دعوة عدم نفاذ التصرفات بالنسبة للدائن-اثر دعوة عدم نفاذ التصرفات بالنسبة لعلاقة المدين بالمتصرف اليه).

 

 


                                                    النتائج

        وفى النهاية مما تبين فى هذا الموضوع و تم ذكره بايجاز ان المشرع المصير كان مقدر حق المدائن على المدين و كان بحق اهتمام بحق المدائن فى الحصول على مضمون حقه او الحفاظ على الذمة المالية للمدين حتى يستطيع الدائن على الحصول علي دينه و مدينه ان ما ذكرت من وسائل كانت جديرة و عملية للحفاظ على ضمان و حق الدائن على المدين فان كثرة الوسائل الدائن حر فى الاختيار للوسيلة و التصرف.
 

 

المصادر

1-  أ.د/ اشرف جابر : النظرية العامة للالتزام , دار النهضة العربية 2017 , القاهرة .

2-  أ.د/ ميرفت ربيع عبد العال , د/ حمدي عبدالحمن : احكام الالتزام , الكتاب الجامعي ,طباعة 2019 .

3-  أ. د/ محمد شكري سرور : موجز الاحكام العامة للالتزام , دار النهضة العربية , طبيعة 1984.

4-  أ.د/ شحاته غريب : النظرية العامة للالتزام , دار النهضة العربية , طباعة 2014 , الكتاب الجامعي .

5-  أ. د/ عبد الوودود يحبي : الموجز في النظرية العامة للالتزام _1994 _الكاتب الجامعي .

6-  أ .د/ عبد الرازق السنهوري : الوسيط في شرح القانوني المدني _ طباعة 2015 القاهرة.

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عقد بيع نهائي بمقابر المسيحيين

  عقد بيع نهائي بمقابر المسيحيين   عين رقم ( ) من المقبرة رقم (   ) مرحلة رابعة (  ) --------------------------------------------------------- إنه في يوم    الموافق   الطرف الأول " البائع " السيد : م  بطاقة رقم قومي :                     صادر من :  المقيم في : أب  الطرف الثاني " المشتري " 1-   السيد :                                       –رقم قومي :  2-   السيد :                                           – رقم قومي :  3-   السيد :                                          ...

عـقــــد بيــع سيــــاره

    انه فى يوم : ...................... الموافق :      /     /      2022 قد باع السيد : ......................................................          بطاقه رقم : ............................................... المقيم فى : ........................................................................ إلى السيد : .......................................................... بطاقه رقم : .......................................... المقيم فى : ........................................................................ السياره رقم : ......................................       ماركة :...................... موديل : ...........................    رقم موتور : ..................................    رقم شاسيه : ...................................... وذلك نظير مبلغ وقدره : ................................ جنيه  فقط وقدره : .......................

إقرار

  إقرار   أقر أنا /                              بأننى استلمت مبلغ وقدره             جنيه مصري من السيد /                       والتى استلمها من السيد /                                بموجب ثلاثة إيصالات امانه كل واحد منها بمبلغ                          وبذلك تبرأ ذمة السيد /   من هذه الايصالات وتصبح غير ذات قيمة عند تقديمها إلى           . المقر بما فيه الأسم / التوقيع / الرقم القومي/