التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنتفاء موانع الزواج

 

 

المقدمة

 

أن الزواج أمر مهم و طبيعي و من البيئة الطبيعية لدى جميع المخلوقات الحية إذا كانت بشرية أو غيرها انه أقامه الله تعالى لمزيد من الأعداد و تتكاثر انها سنة الحياة الدنيا لعدم الانقراض من أي كائن حي خلقه الله تعالى فإن الله خلق من كل مخلوق زوج و زوجة للتكاثر و التزايد ثم بعد العيش للقدر المسموح من الله الهو القدر و العمر الموت انهم أمور طبيعية اي كان الديانة المسيحية أو الإسلامية أو اليهودية أو أي ديانة سمح بها الله أو تغضب الله في هذه الدنيا و الحياة و لكن لكل دين أوامره و مذاهبه و شروطه و موانعه للزواج و قواعده للزواج ان الموانع هيه الاشياء التي بوجودها لم يتم الزواج و اذا كان تم سوف يتم الطلاق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطة البحث

 

المبحث الأول : الموانع الطبيعية عند المسيحين

 

 المطلب الأول : مانع القرابة

 المطلب الثانى : مانعالعدة

المطلب الثالث: مانع العجز الجنسي

المبحث الثاني: الموانع الادارية للزواج عند المسحيين

المطلب الاول: مانع الارتباط بزواج قائم  

المطلب الثاني : مانع اختلاف الدين أو الملة .

المطلب الثالث: مانع الدرجات المقدسة .

المطلب الرابع: مانع الرهبنة.

 المطلب الخامس: مانع الخطف

المطلب السادس : مانع الحشمة  

المطلب السابع : مانع الطلاق

المطلب الثامن : مانع  الزنا .

المطلب التاسع: مانع القتل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول: الموانع الطبيعية للزواج عن المسيحين

      الموانع الطبيعية عند الدين المسيحي هيه التي احيانا تكون أمر طبيعي من الله لا دخل لنا فيه

يقصد بالموانع الطبيعية من الزواج تلك الموانع التي لا دخل الانسان في حدوثها ولعل اشهر هذه الموانع هي ثلاثة نتناول من خلال المطالب الأتية  :

المطلب الأول: مانع القرابة:

        أنه مانع متفق عليه من جميع الاديان انه الاختلاف فقط مقصور علي درجة القرابة فهيه إذا كانت من الجدران نفس الأصل فسوف تمنع الا عند ال درجة الثالثة فقط  اولا قرابة النسب انهم الاشخاص الذين لديهم اصل مشترك بين الاصول و الفروع درجة المنع بالنسبة للقرابة المباشرة فانه ممنوع لدي الشرائع المسيحية اما للغير مباشرة ففي اختلاف في درجة المنع مبين المذاهب و السبب ان زواج الاقارب النسل يكون ضعيفا اما عن قرابة المصاهرة تعتبر مانع لان الزواج يدخل كل من الزوجين عضوا في الاسرة الاخر و لذلك يلزم حماية الروابط بينهم كمان ان الزوجين يعدان جسدا واحدا و بالتالي يعتبر اقارب احدهما اقربا لاخر اما عن القرابة القانونية هيه التي لا علاقة بها برابطة الدم او المصاهرة و تنقسم الي ثلاث القرابة الروحية و قرابة الرضاع و قرابة التبني .

القرابة الروحية هذه القرابة تنشأ عن العماد المقدس و التي تقوم بين خادم سرالعماد و هوه الإشبين من جهة و بين الشخص المعمد ووالديه من جهة اخري النوع الثاني قرابة الرضاع لا يعد بقرابة الرضاع كمانع من الزواج في الشائع المسيحية إلا عند السريان الأرثوذكس فقهاء شريعة الاقباط الارثوذكس قد تأثروا بالشريعة الإسلامية ان ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة قرابة التبني هوه ان يتخذ شخص ولدا ليس ابنه وينسبه الي نفسه دون أبيه .

المطلب الثاني: مانع العدة:

        أن أشهر العدة هم أشهر للتأكد من أن رحم المرأة قد تطهر من أي حيوان منوي يخص الرجل إذا كان بعد الانفصال أو بعد موت الزوج هذا لعدم اختلاط الأنساب بين زوجين أن هذا الشرع من الدين الإسلامي و لاكن تأخذه الدولة قانون لديها فإن أشهر العدة لدى المسيحيين عشرة أشهر بعد الانفصال أو بعد موت الزوج أو إذا أُثبت أن لم يتم علاقة زوجية منذ عشرة لأن هذه الشهور هدفها التأكد من خلط الأنساب و هذا مانع من موانع الزواج ايضا.

المطلب الثالث: العجز الجنسي:

        أن العجز الجنسي ممكن أن يكون لطرف من الطرفين الزوج أو الزوجة فإن ممكن للزوج العضو التناسلي صغير أو كبير أو لم لديه القدرة على الوصول للنساء و الزوجة إذا كان مسدود بعظام زيادة انه ممكن أن يكون مزمن و ممكن أن يعالج و من الممكن أن يكون عيب خلقي من الله تعالى مثل عظام زائد أو العضو التناسلي صغير أو ضيق هذه أمراض مزمنة إذا كانت الأمراض مزمنة فيجيب عدم الزواج إذا كان تم الزواج  و قد اثبت العجز الجنسي فعلا بإثباتات فنلجأ للقرآن أو من الممكن العجز الجنسي يكون غير مزمن مثل مرض أو إلى غيره من الممكن الانتظار لحين الشفاء و إذا لم يتم المعرفة غير بعد الزواج نلجأ للقرآن و الله اعلم من الجميع المطلب .

المبحث الثاني :الموانع الإدارية للزواج عن المسيحيين

        ان الموانع الادارية تعني الموانع القانونية او المتاحات المسموح بها فقط انها تختلف تماما عن الموانع الطبيعية التي تكون لا دخل للإنسان فيها و لكن القوانين توضع بواسطة الانسان و ايضا المتاحات و المحظورات بأيد سلطات و هم اياديا بشرية و ليست طبيعة فاذا انها موانع إدارية.

المطلب الاول: مانع الارتباط بزواج قائم:

        يشترط لتوافر هذا المانع ان يكون الزواج الاول قائما اي صحيحا فإن كان الزواج الاول قد زال فإن مانع الارتباط بزوجيه قائمه يكون هوه الاخر قد زال،ويعد هذا المبدأ من المبادئ الاساسية للديانة المسيحية فلا يجوز الاحد الزوجين اتخاذ زوجا اخر مادام الزواج الاول قائما وهذا ما اكدته كافه الطوائف المسيحية دون خلاف بينهم،وهذا المانع هي ان الديانة المسيحية تحرم الزواج علي من يكون مرتبطا بزواج سابق ويتحقق قيام هذا المانع بالزواج الصحيح الديني.

المطلب الثاني : مانع اختلاف الدين او الملة:

        تتفق كافة الشرائع الاسلامية علي اعتبار اختلاف الدين او المذهب (الملة) مانع من موانع الزواج. وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية صاحبه الولاية في هذا الموضوع  فإن زواج المسلم بالكتابية (يهودي او مسيحية) جائز حتي لو كانت شريعة الزوجة تمنع هذا الزواج اما زواج المسلمة بالكتابي فهذا غير جائز حتي لو كانت شريعة الزواج تبيح ذالك.

المطلب الثالث: مانع الكهنوت:

        الكهنوت هو تفرغ الشخص لخدمه الدين في درجه وظيفية معينه و الكهنة هم خلفاء المسيح الذين يتولون امور الكنيسة ولم يرد نص صريح في الانجيل يحرم زواج الكاهن اما الكاثوليك فإن الكهنوت يعتبر مانعا من الزواج بالنسبة لدرجات معينة وإلا كان الزواج باطلا.

المطلب الرابع : مانع الرهبنة :

         الرهبنة هي عهد يقطعه الشخص علي نفسه وينذر الشخص به نفسه لعبادة الله ، حيث لم تنص مجموعة الاقباط الأرثوذكس علي اعتبار الرهبنة من موانع الزواج، اما شريعة الروم و السريان و الأرثوذكس تعتبره مانعا، اما الشريعة البروتستانت فلا تعتبر مانعا ، ولقد اختلفت الشرائع الحديثة المسيحية بشأنه ما بين اعتباره مانعا او غير مانع.

المطلب الخامس : مانع الخطف:

        يقصد بالخطف اخذ المرأة جبرا دون موفقتها غصبا ولكن الشرائع الارثوذكسية و الشريعة الانجيلين البروتستانت للخطف مانع من موانع الزواج أما شريعة طوائف الكاثوليك فقد جعلته مانع يبطل الزواج اذا توافر فيه ثلاثة مانع من موانع الزواج و الشروط ( هي ان يقع خطف قصد منه التزوج بالمخطوفة و ان يقع الخطف علي المرأة).

المطلب السادس: مانع الحشمة:

       هذا المانع لا تعرفه سوي شريعة الكاثوليك ويكون فيه الزواج بطلانه مانع في حالتين فقط و هما وجود زواج باطل وجود معاشرة غير مشروعة ولا تعترف بيه و تعرفه الا الشريعة الكاثوليك و ان الشكليين يجمع بينهم المعاشرة و ان الطرفيين يرتبطان برابطة تشبه على الاقل الزوجية.

المطلب السابع: مانع الطلاق:

ان الطلاق هوه الانفصال عن الزوج و الإلغاء الزواج فان بعض الشرائع في الدين المسيحي لا تعتبر ان الطلاق مانع للزواج مثل شريعة الإنجيليين و شريعة الارثوذكس من غير الاقباط اما شريعة الكاثوليك تمنعه والاقباط الارثوذكس لم يرد له نصا يمنع زواج المطلق.

المطلب الثامن: مانع الزنا:

        هيه الخيانة الزوجية بالمعاشرة لرجل اخر من الزوجة غير او معاشرة الرجل امرأة اخري غير زوجته و الزنا لا يطلق هذا اللفظ الا علي المتزوج و المتزوجة فقط ،  ان الشرائع المسيحية اعتبرت الزنا مانع للزواج مرة اخري ان من زنا ليس لديه الحق من الزواج مرة اخري الا بعد ازن من الرئيس الديني و هذا فقط اذا حصل زنا.

المطلب التاسع: مانع القتل:

        ان كان القتل عمدا فشريعة الاقباط الارثوذكس تعتبر ان القتل مانع من موانع الزواج ان ثبتت التهمه علي القاتل فيحرم من الزواج بزوج القتيل و اعتبرته شريعة الكاثوليك مانع للزواج تماما و ايضا كافة الشرائع اليهودية و المسيحين.

 

 

 

 

 

النتائـــــج

أن الزواج عند المسيحين له شروطه و قواعده ففي من نتشارك و متماشي مع قوانين الدولة مثل مانع العدة و مانع القرابة المباشرة و مانع العجز الجنسي و منهم من مستقل بالدين المسيحي فقط مثل أصول و أسباب الطلاق و الانفصال لديهم و الحكم بالطلاق و الحكم ببطال الزواج هذا كلوا مختص فقط بالدين المسيحي مثل أي دين لديه احيانا قواعد تتماشى مع المؤمنين به فقط فإن لكل دين استثناءاته و هذا ما يجب علينا العلم به و ما هو مذكور بهذا البحث.

 






المصــــــادر

1.     د/ محمد وحيد _الاحوال الشخصية لغير المسلمين_ الكتاب الجامعي

2.     د/ نجوي أبو هيبة_ الاحوال الشخصية لغير المسلمين _طباعه ٢٠٠٧

3.     .د/ أسامة ابو الحسن مجاهد _ الوجيز في الاحوال الشخصية لغير المسلمين _ دار الكتاب القانونية ١٩٩٧

4.     .د/ جميل الشرقاوي _ الاحوال الشخصية لغير المسلمين _1973

5.     . أ. د/ أحميد سلامة_ الاحوال الشخصية للوطنية غير السليمة و الاجانب.

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عقد بيع نهائي بمقابر المسيحيين

  عقد بيع نهائي بمقابر المسيحيين   عين رقم ( ) من المقبرة رقم (   ) مرحلة رابعة (  ) --------------------------------------------------------- إنه في يوم    الموافق   الطرف الأول " البائع " السيد : م  بطاقة رقم قومي :                     صادر من :  المقيم في : أب  الطرف الثاني " المشتري " 1-   السيد :                                       –رقم قومي :  2-   السيد :                                           – رقم قومي :  3-   السيد :                                          ...

عـقــــد بيــع سيــــاره

    انه فى يوم : ...................... الموافق :      /     /      2022 قد باع السيد : ......................................................          بطاقه رقم : ............................................... المقيم فى : ........................................................................ إلى السيد : .......................................................... بطاقه رقم : .......................................... المقيم فى : ........................................................................ السياره رقم : ......................................       ماركة :...................... موديل : ...........................    رقم موتور : ..................................    رقم شاسيه : ...................................... وذلك نظير مبلغ وقدره : ................................ جنيه  فقط وقدره : .......................

إقرار

  إقرار   أقر أنا /                              بأننى استلمت مبلغ وقدره             جنيه مصري من السيد /                       والتى استلمها من السيد /                                بموجب ثلاثة إيصالات امانه كل واحد منها بمبلغ                          وبذلك تبرأ ذمة السيد /   من هذه الايصالات وتصبح غير ذات قيمة عند تقديمها إلى           . المقر بما فيه الأسم / التوقيع / الرقم القومي/